الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )

139

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )

جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ . فخرج إليهما كتاب « بسم اللّه الرحمن الرحيم عافانا اللّه و إيّاكما أحسن عافية . فهمت كتابكما . ذكرتما أنّ امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها . فالفريضة للزوج الرّبع و ما بقي فللابنة » . ( 3957 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ و محمّد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و إخوتها و أخواتها لأبيها . فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم . و للأخوة من الأمّ الثلث الذكر و الانثى فيه سواء . و بقي سهم فهو للأخوة و الأخوات من الأب : للذكر مثل حظ الأنثيين . لأنّ السهام لا تعول . و لا ينقص الزّوج من النصف . و لا الأخوة من الأمّ من ثلثهم . لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول : « فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » [ النساء : 12 ] و إن كانت واحدة فلها السدس . و الّذي عنى